الإمام أحمد المرتضى
103
شرح الأزهار
ولا يتلف من ماله لأنه حينئذ لم يكن قد انتقل عن ملك البائع ولو كان تلفه في يد المشتري ( 1 ) ( و ) اعلم أن المبيع بخيار تكون الفوائد فيه ) ( 2 ) الأصلية والفرعية مستحقة ( لمن استقر له الملك ) من بائع أو مشتر فإن قلت ألستم قلتم إن الإجارة تبطل الخيار من الجانبين قال عليلم أردنا أنه لو غصب المبيع أو كان مؤجرا قبل البيع فالأجرة لمن استقر له الملك ( و ) من استقر له الملك كانت ( المؤن عليه ) ( 3 ) كالعلف ونحوه فان قلت إذا كانت المؤن على من استقر في ملكه فمن يؤمر بالانفاق عليه في مدة الخيار لهما أو لأحدهما قال عليلم لم أقف في ذلك على نص لكن الأقرب انه يؤمر بذلك من هو في يده من بائع أو مشتر فإن انكشف خروجه عن ملكه رجع ( 4 ) بما أنفق على من استقر في ملكه . ( و ) اعلم أن الخيار قد ينتقل عمن يستحقه وذلك في ثلاثة صور الأولى انه ( ينتقل إلى ( 5 ) وارث من ) اشترى شيئا بخيار فارتد في مدة الخيار و ( لحق ) ( 6 ) بدار الحرب فان فسخ الوارث انفسخ وان امضى مضى ( و ) الثانية انه ينتقل أيضا إلى ( ولي من جن ) ( 7 ) فان افاق ولو بعد مضي مدة الخيار فهو على خياره ( 8 ) ما لم يكن قد امضى الولي أو فسخ ( 9 ) ( و ) الثالثة أنه ينتقل أيضا إلى ( صبي ) اشترى له وليه شيئا بخيار ثم ( بلغ ) ( 10 ) ذلك الصبي في مدة الخيار وإنما ينتقل إليه إذا لم